قضت محكمة الاستئناف برفض الطعن المقدم من 5 متهمين قاموا باختلاس قرابة المليون ريال من أحد البنوك بمساعدة المتهم الأول والذي يعمل موظفا بالبنك.
وكانت المحكمة الابتدائية قضت بحبس المتهم الأول سبع سنوات وإلزامه برد مبلغ مقداره 950 ألف ريال وبغرامة مساوية لهذا المبلغ والعزل من الوظيفة مع مصادرة المحررات المزورة وبطاقات الائتمان الخاصة بالمتهمين الثاني والثالث والرابع، وكذلك حبس المهتم الخامس خمس سنوات نافذة وغيابياً بمعاقبة المتهمين الثاني والثالث والرابع بالحبس لمدة عشر سنوات نافذة وإلزام المتهمين من الثاني للخامس بالتضامن مع الأول برد المبلغ المستولى عليه وكذا قيمة الغرامة المقضي بها سالفة الذكر وإبعاد المتهمين من الدولة.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم الأول بصفته موظفاً عمومياً سهل الاستيلاء للمتهمين بغير وجه حق وبنية التملك على مبلغ مقداره 950 ألف ريال والمملوك لجهة عمله وبصفته الوظيفية اشترك ومجهول فـي ارتكاب تزوير فـي محررات رسمية خاصة بجهة عمله بجعل واقعة مزورة فـي صورة واقعة صحيحة مع علمه بذلك، وكذلك استعمل المحررات المزورة وهي بطاقات الائتمان وسحب الأموال مما تسبب في الإضرار عمداً بأموال ومصالح جهة عمله على النحو المبين بالأوراق
واتهمت المتهم الخامس بأنه استولى بغير حق وبنية التملك على مبلغ مقداره 300 ألف ريال عن طريق بطاقة الدفع الممغنطة، وكذلك المتهمون من الثاني حتى الخامس: اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول على ارتكاب الوقائع المذكورة، وطلبت معاقبتهم بالمواد (3/2، 3)، (4/4)، (39/2، 3)، (40)، (149)، (150)، (204/2، 4)، (206/4)، (210/1)، (381)، (385)، (386) من قانون العقوبات.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فـي القانون فإنه مقبول شكلا، وحيث إن المتهمين أدينوا بجريمتي الاستيلاء بغير حق على مال مملوك للبنك، والاشتراك بين المتهم الأول وآخرين فـي جرائم تسهيل الاستيلاء وتزوير محرر رسمي واستعماله والإضرار العمد بأموال جهة عمله.
وأفادت المحكمة بأن الحكم المطعون فـيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش وبطلان القبض لعدم توافر حالة من حالات التلبس فهو دفع مخالف للواقع والحقيقة إذ إنه من الواجبات المفروضة على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا البلاغات والشكاوى كل بدائرة اختصاصه ويقوموا فور ذلك بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التي يعلمون بها بأي كيفـية كانت وأن يحصلوا على جميع المعلومات والاستدلالات التي تثبت أو تنفـي البلاغ المقدم، لما كان ذلك وكان الثابت قيام مأموري الضبط القضائي باتخاذ الإجراءات فور بلاغ البنك، إذ إن المتهم الثاني يقيم مع بعض المتهمين الهاربين وقد تم ضبطه بعد أن ظهرت دلائل كافـية منها احتفاظه ببطاقات السحب الخاصة ببعض المتهمين الهاربين وكذا مبلغ مالي بما تتوافر به حالة التلبس التي تجيز القبض عليه.
Comments
Post a Comment