محمد علوش -
سوريون معارضون ..فلسطينيون.. ومواطنون من 31 جنسية مختلفة اضافة الى عدد من مكتومي القيد، واصحاب الجنسيات قيد الدرس هم من استفادوا من مرسوم التجنيس الذي صدر 19-5-2014 والموقع من رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان ورئيس الوزراء ووزير الداخلية والذي لم ينشر في الجريدة الرسمية .
المحامي اللبناني إبراهيم عواضة تقدم بتاريخ 20 - 6 -2014 بدعوى إبطال لهذا المرسوم ، وسجلت المراجعة تحت رقم 19596/ 2014.
عواضة طلب بقبول المراجعة شكلا لورودها ضمن مهلة الشهرين المنصوص عنها في المادة 69 من قانون تنظيم مجلس الشوري ، وكذلك طلب بقبولها من حيث الصفة والمصلحة كونه لبناني ورئيس مركز دراسات قانوني ووكيل لأكثر من شخص لبناني سحبت منهم الجنسية نتيجة طعن قدم من الرابطة المارونية وخسر هؤلاء جنسيتهم التي يستحقونها بالاضافه الى قبوله من حيث المصلحه خاصة انه لبناني ويخشى من اعطاء جنسية بالمئات الى اشخاص غير لبنانيين من 30 دولة بما فيهم من ينتمي الى المعارضة السورية وما يسبب هؤلا ء من تغيير وتأثير على واقع لبنان وسياسته بالإضافة الى اعطائها الى اجانب وعرب ومنهم رجال اعمال وما قد يسبب هؤلاء وجودهم على وضع وسياسة لبنان المالية والوطنية وتلحق ضرر بالبيئة التي ينتمي اليها وهذه المصلحة متوفرة معتمدا على مراجعه سابقه تقدمت بها الرابطة المارونية عام 1994 لجهة ابطال مرسوم تجنس في حينها وأعتبر المجلس انها لها الصفة والمصلحة .
وأضاف عواضة في حديث الى موقع المنار ان"المرسوم قضى بمنح الجنسية اللبنانية لنحو 644 شخصا من 31 جنسية اجنبية وعربية بما فيهم فلسطينيون ، اضافة الى عدد من مكتومي القيد، واصحاب الجنسيات قيد الدرس".
وتبين من بين المجنسين نحو 145 سورياً عائلات أو أفراد من بينهم شخصيّات معارضة للنظام السوري بارزة كمحافظ حمص السابق محمد اياد غزال و ايضا رجال اعمال سوريين منهم طريف الاخرس وزوجته، وهيثم جود وزوجته، ونزار الاسعد وعائلته، ورشيد الفيصل، ومحمد منصور، ومروان اسرب وعائلته، ومحمد سعيد الزعيم وعائلته، وبسام المصري، واكرم حورية وعائلته، وغيث فرعون، ووليد جلنبو، ومأمون كنامة وعائلته، غيرهم و82 فلسطينياً اضافة الى 46 مكتومي القيد و16 قيد الدرس، كما يشمل المرسوم 45 فرنسياً و30 كندياً و20 اردنياً و100 اميركيا و22 بريطانياً و16 عائلة مصرية و48 عراقياً.
وفي المرسوم ايضا عائلات مكسيكية و12 برازيلياً و5 سعوديين واشخاص من تونس والهند وروسيا والامارات والنمسا واوكرانيا والفيلبين .
وتبين ان عددا مما اكتسبوا الجنسيه من كبار الرأسماليين والتجار واصحاب الشركات خارج لبنان ولا يعرفون لبنان اصلا اذ لم نقل انهم لا يعرفوا اللغة العربية.
وتابع عواضة "المرسوم مخالف لأبسط القواعد وبالتالي يلحق ضرراً فادحاً وجسيماً بالمصالح المعنوية والسياسية والديموغرافية والمادية والاجتماعية في لبنان وربما يعرض لبنان لازمه سياسية مع سورية".
وطلب عواضة باتخاذ قرار لوقف تنفيذ المرسوم موضوع الطعن،وفي الاساس طلب إبطال المرسوم لجهة مخالفته القرار رقم 15/ 1925 المعدل بقانون 11/ 1960 الذي اعتمد عليها اذ ان المادة المذكورة اعطت الحق لرئيس الجمهورية ان يستصدر مرسوم لتجنيس اجنبي واعطائه الجنسية اللبنانية شرط ان يقيم على الأراضي اللبنانية خمس سنوات وأعطى مثلا هل محافظ حمص السابق كان مقيما على الأراضي اللبنانية خمس سنوات متتالية.
والفقرة الثانية الاجنبي الذي اقترن بلبنانية ويثبت انه قام مدة سنه في لبنان اقامة غير منقطعة .
بالاضافة الى مخالفة ثانية وهو ان الرئيس يحق له ان يعطي الجنسية لشخص ضمن حيثيات معينة وليس للمئات فهذا الأمر يخرج عن صلاحيته ويصبح من صلاحية مجلس الوزراء مجتمعا وبالأكثرية لاستصدار مراسيم من هذا النوع .
بالاضافة الى مخالفة الماده 8 من القرار ذاته بحيث ان اللبناني يفقد الجنسية اللبنانية في حال اكتسب تابعية اجنبية .
وكذلك اعتبر لجهة تجنيسه فلسطينيين ان المرسوم قد خالف نص المواد 50.51. 56 من الدستور وكذلك القرارات الدوليه لجهة حق العوده للشعب الفلسطيني خاصة القرار 194 وبيان مجلس الامن عام 1989 والبيان المشترك للدول الخمس في مجلس الامن تاريخ 1. 11 / 1989 / قرار المجلس الأوروبي بتاريخ 9/ 12/ 1989وكذلك ميثاق الطائف مقدمة الدستور الفقره ط التي تقضي بعدم التوطين وحق العوده للشعب الفلسطيني وتجنيس اكثر من 80 فلسطيني يجعل المرسوم مخالف لهذه النصوص ويقتضي ابطاله .
وطلب في النهاية قبول المراجعة شكلا لورودها ضمن المهلة القانونية وإستيفائها كافة الشروط الشكلية وفي الاساس إبطال المرسوم موضوع المراجعة للاسباب الواردة في متنها.
سوريون معارضون ..فلسطينيون.. ومواطنون من 31 جنسية مختلفة اضافة الى عدد من مكتومي القيد، واصحاب الجنسيات قيد الدرس هم من استفادوا من مرسوم التجنيس الذي صدر 19-5-2014 والموقع من رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان ورئيس الوزراء ووزير الداخلية والذي لم ينشر في الجريدة الرسمية .
المحامي اللبناني إبراهيم عواضة تقدم بتاريخ 20 - 6 -2014 بدعوى إبطال لهذا المرسوم ، وسجلت المراجعة تحت رقم 19596/ 2014.
عواضة طلب بقبول المراجعة شكلا لورودها ضمن مهلة الشهرين المنصوص عنها في المادة 69 من قانون تنظيم مجلس الشوري ، وكذلك طلب بقبولها من حيث الصفة والمصلحة كونه لبناني ورئيس مركز دراسات قانوني ووكيل لأكثر من شخص لبناني سحبت منهم الجنسية نتيجة طعن قدم من الرابطة المارونية وخسر هؤلاء جنسيتهم التي يستحقونها بالاضافه الى قبوله من حيث المصلحه خاصة انه لبناني ويخشى من اعطاء جنسية بالمئات الى اشخاص غير لبنانيين من 30 دولة بما فيهم من ينتمي الى المعارضة السورية وما يسبب هؤلا ء من تغيير وتأثير على واقع لبنان وسياسته بالإضافة الى اعطائها الى اجانب وعرب ومنهم رجال اعمال وما قد يسبب هؤلاء وجودهم على وضع وسياسة لبنان المالية والوطنية وتلحق ضرر بالبيئة التي ينتمي اليها وهذه المصلحة متوفرة معتمدا على مراجعه سابقه تقدمت بها الرابطة المارونية عام 1994 لجهة ابطال مرسوم تجنس في حينها وأعتبر المجلس انها لها الصفة والمصلحة .
وأضاف عواضة في حديث الى موقع المنار ان"المرسوم قضى بمنح الجنسية اللبنانية لنحو 644 شخصا من 31 جنسية اجنبية وعربية بما فيهم فلسطينيون ، اضافة الى عدد من مكتومي القيد، واصحاب الجنسيات قيد الدرس".
وتبين من بين المجنسين نحو 145 سورياً عائلات أو أفراد من بينهم شخصيّات معارضة للنظام السوري بارزة كمحافظ حمص السابق محمد اياد غزال و ايضا رجال اعمال سوريين منهم طريف الاخرس وزوجته، وهيثم جود وزوجته، ونزار الاسعد وعائلته، ورشيد الفيصل، ومحمد منصور، ومروان اسرب وعائلته، ومحمد سعيد الزعيم وعائلته، وبسام المصري، واكرم حورية وعائلته، وغيث فرعون، ووليد جلنبو، ومأمون كنامة وعائلته، غيرهم و82 فلسطينياً اضافة الى 46 مكتومي القيد و16 قيد الدرس، كما يشمل المرسوم 45 فرنسياً و30 كندياً و20 اردنياً و100 اميركيا و22 بريطانياً و16 عائلة مصرية و48 عراقياً.
وفي المرسوم ايضا عائلات مكسيكية و12 برازيلياً و5 سعوديين واشخاص من تونس والهند وروسيا والامارات والنمسا واوكرانيا والفيلبين .
وتبين ان عددا مما اكتسبوا الجنسيه من كبار الرأسماليين والتجار واصحاب الشركات خارج لبنان ولا يعرفون لبنان اصلا اذ لم نقل انهم لا يعرفوا اللغة العربية.
وتابع عواضة "المرسوم مخالف لأبسط القواعد وبالتالي يلحق ضرراً فادحاً وجسيماً بالمصالح المعنوية والسياسية والديموغرافية والمادية والاجتماعية في لبنان وربما يعرض لبنان لازمه سياسية مع سورية".
وطلب عواضة باتخاذ قرار لوقف تنفيذ المرسوم موضوع الطعن،وفي الاساس طلب إبطال المرسوم لجهة مخالفته القرار رقم 15/ 1925 المعدل بقانون 11/ 1960 الذي اعتمد عليها اذ ان المادة المذكورة اعطت الحق لرئيس الجمهورية ان يستصدر مرسوم لتجنيس اجنبي واعطائه الجنسية اللبنانية شرط ان يقيم على الأراضي اللبنانية خمس سنوات وأعطى مثلا هل محافظ حمص السابق كان مقيما على الأراضي اللبنانية خمس سنوات متتالية.
والفقرة الثانية الاجنبي الذي اقترن بلبنانية ويثبت انه قام مدة سنه في لبنان اقامة غير منقطعة .
بالاضافة الى مخالفة ثانية وهو ان الرئيس يحق له ان يعطي الجنسية لشخص ضمن حيثيات معينة وليس للمئات فهذا الأمر يخرج عن صلاحيته ويصبح من صلاحية مجلس الوزراء مجتمعا وبالأكثرية لاستصدار مراسيم من هذا النوع .
بالاضافة الى مخالفة الماده 8 من القرار ذاته بحيث ان اللبناني يفقد الجنسية اللبنانية في حال اكتسب تابعية اجنبية .
وكذلك اعتبر لجهة تجنيسه فلسطينيين ان المرسوم قد خالف نص المواد 50.51. 56 من الدستور وكذلك القرارات الدوليه لجهة حق العوده للشعب الفلسطيني خاصة القرار 194 وبيان مجلس الامن عام 1989 والبيان المشترك للدول الخمس في مجلس الامن تاريخ 1. 11 / 1989 / قرار المجلس الأوروبي بتاريخ 9/ 12/ 1989وكذلك ميثاق الطائف مقدمة الدستور الفقره ط التي تقضي بعدم التوطين وحق العوده للشعب الفلسطيني وتجنيس اكثر من 80 فلسطيني يجعل المرسوم مخالف لهذه النصوص ويقتضي ابطاله .
وطلب في النهاية قبول المراجعة شكلا لورودها ضمن المهلة القانونية وإستيفائها كافة الشروط الشكلية وفي الاساس إبطال المرسوم موضوع المراجعة للاسباب الواردة في متنها.
Comments
Post a Comment