هيئة الدفاع عن الصادق المهدي تعتبر عدم إطلاق سراحه بالضمان خطأ جسيماً
طالبت إما بإطلاق سراحه أو تقديمه لمحاكمة عاجلة
صرح الأستاذ كمال الجزولي المحامي وعضو هيئة الدفاع عن الإمام الصادق المهدي المقبوض عليه منذ السبت الماضي بسجن كوبر رهن التحري في الاتهامات الموجهة إليه من جهاز الأمن، بأن الهيئة قد تقدمت ظهر أمس الخميس بأولى مذكراتها في هذه المرحلة إلى نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة مطالبة بإطلاق سراحه بالضمان أو تقديمه لمحاكمة عاجلة.
وكان جهاز الأمن قد حرك ابتداءً هذه الإجراءات الجنائية ضد زعيم حزب الأمة وكيان الأنصار تحت المواد: (62 ـ 66 ـ 69 ـ159) من القانون الجنائي، وليس فيها ما يحول دون إطلاق سراحه بالضمان، وذلك على خلفية اتهامه لقوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن بالمسؤولية عن الفظائع المرتكبة ضد المدنيين في بعض مناطق الحرب في السودان. ثم ما لبثت النيابة بعد استدعائه والتحري معه نهار الخميس 15 مايو الجاري أن أضافت المادتين/50 ـ 63، وأخطرهما المادة/50 (ارتكاب أفعال بقصد تقويض النظام الدستوري للبلاد أو تعريض استقلالها أو وحدتها للخطر) والتي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد، وفي هذه الحالة عموماً لا تسمح المادة (2/106) من قانون الإجراءات الجنائية بإطلاق السراح بالضمان.
مع ذلك اعتبرت الهيئة، كما أوضح الجزولي، أن تأسيس النيابة قرارها بعدم إطلاق سراح الإمام على المادة (2/106) من قبيل الخطأ الجسيم، واسـتندت المذكرة فـي ذلك إلـى أن المحكمة نفسها سيمتنع عليها لاحقاً، حتى في حالة الإدانة، توقيع أو تنفيذ عقوبة الإعدام أو السجن على الإمـام، كونه قـد تجـاوز السـبعين من العمر، بينما تحظر المادتان (1/36) ـ (2/36) من الدستور، والمادة (2/37) من القانون الجنائي معاقبة من بلغ السبعين بالإعدام في غير القصاص أو الحدود، كما تحظـر المـادة (4/33) من القانون الجنائي معاقبة من بلغ السبعين بالسجن في غير حد الحرابة؛ وعليه فمن الخطأ أن تطبق النيابة في مرحلة التحري نص المادة (2/106) المشار إليها.
واحتياطياً، وبما أن وقائع البلاغ في غاية البساطة رغم كثرة التهم، وأن التحري قد اكتمل، حسب ما ذهبت إلى ذلك هيئة الدفاع، فقد طلبت من النيابة التعجـيل بتلخيصـه ورفعـه إلـى المحكمـة المختصـة، إعمـالاً لنص المادة (53/هـ) من قانون الإجراءات، "حتى لا يتحول الحبس ما قبل المحاكمة إلى عقوبة إدارية"، على حد تعبير الهيئة.
طالبت إما بإطلاق سراحه أو تقديمه لمحاكمة عاجلة
صرح الأستاذ كمال الجزولي المحامي وعضو هيئة الدفاع عن الإمام الصادق المهدي المقبوض عليه منذ السبت الماضي بسجن كوبر رهن التحري في الاتهامات الموجهة إليه من جهاز الأمن، بأن الهيئة قد تقدمت ظهر أمس الخميس بأولى مذكراتها في هذه المرحلة إلى نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة مطالبة بإطلاق سراحه بالضمان أو تقديمه لمحاكمة عاجلة.
وكان جهاز الأمن قد حرك ابتداءً هذه الإجراءات الجنائية ضد زعيم حزب الأمة وكيان الأنصار تحت المواد: (62 ـ 66 ـ 69 ـ159) من القانون الجنائي، وليس فيها ما يحول دون إطلاق سراحه بالضمان، وذلك على خلفية اتهامه لقوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن بالمسؤولية عن الفظائع المرتكبة ضد المدنيين في بعض مناطق الحرب في السودان. ثم ما لبثت النيابة بعد استدعائه والتحري معه نهار الخميس 15 مايو الجاري أن أضافت المادتين/50 ـ 63، وأخطرهما المادة/50 (ارتكاب أفعال بقصد تقويض النظام الدستوري للبلاد أو تعريض استقلالها أو وحدتها للخطر) والتي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد، وفي هذه الحالة عموماً لا تسمح المادة (2/106) من قانون الإجراءات الجنائية بإطلاق السراح بالضمان.
مع ذلك اعتبرت الهيئة، كما أوضح الجزولي، أن تأسيس النيابة قرارها بعدم إطلاق سراح الإمام على المادة (2/106) من قبيل الخطأ الجسيم، واسـتندت المذكرة فـي ذلك إلـى أن المحكمة نفسها سيمتنع عليها لاحقاً، حتى في حالة الإدانة، توقيع أو تنفيذ عقوبة الإعدام أو السجن على الإمـام، كونه قـد تجـاوز السـبعين من العمر، بينما تحظر المادتان (1/36) ـ (2/36) من الدستور، والمادة (2/37) من القانون الجنائي معاقبة من بلغ السبعين بالإعدام في غير القصاص أو الحدود، كما تحظـر المـادة (4/33) من القانون الجنائي معاقبة من بلغ السبعين بالسجن في غير حد الحرابة؛ وعليه فمن الخطأ أن تطبق النيابة في مرحلة التحري نص المادة (2/106) المشار إليها.
واحتياطياً، وبما أن وقائع البلاغ في غاية البساطة رغم كثرة التهم، وأن التحري قد اكتمل، حسب ما ذهبت إلى ذلك هيئة الدفاع، فقد طلبت من النيابة التعجـيل بتلخيصـه ورفعـه إلـى المحكمـة المختصـة، إعمـالاً لنص المادة (53/هـ) من قانون الإجراءات، "حتى لا يتحول الحبس ما قبل المحاكمة إلى عقوبة إدارية"، على حد تعبير الهيئة.
Comments
Post a Comment