في الردة
05-28-2014 03:24 PM
اماني ابوسليم
عندما يأتي الذكر علي حد الردة في الاسلام يخطر لي عدة اسئلة و هي:
1- كيف يتماشي هذا الحد مع الآيات التالية (و الاسلام دين يتكامل بتناغم لا تناقض فيه):
(لا اكراه في الدين) ، (من شاء فليؤمن و من شاء فليكفر)
2- قتل عباد الله من الامور الخطيرة عنده تعالي، فكيف لا تقر آية واحدة في القرآن هذا الحد الذي ان طبق ازهقت ارواح عباده في حين ان كل الحدود الاخري تحكمها آيات واضحة لا لبس فيها و جزاؤها أقل بكثير من قتل عباده.
3- عند الحكم بالردة يستتاب المرتد، كيف تكون مدة الاستتابة ثلاثة ايام فقط و الاقتناع بفكرة بسيطة قد يأخذ اكثر من ذلك بكثير و امر تبديل الدين فيه من التأمل و التفكر العميق ما فيه الاّ اذا اردنا اذعانه علي امر لا يقع في قلبه.
4-و في الاصل ما هو تعريف المرتد الذي يقام عليه الحد، هل هو من جاء من دين آخر ثم ارتد اي من اعلن اسلامه ثم رجع عنه، ام حتي الذي لم يختر، اي من وجد دينه الاسلام في شهادة ميلاده و لم يعلنه عن نفسه. فان ادرك سن الرشد و اعلن دينا آخر يكون مرتدا، و في الاصل هو لم يعلن احدا بدين من قبل.
5- بقتل المرتد الاّ نكون قد حرمناه فرصة في الايمان لاحقا و قد يحسن اسلامه.
بحثت عن اجابات لأسئلتي و هذا ما وجدت من اجابات علي الاسئلة:
1-الآية ( لا اكراه في الدين) من الفاظ العموم التي يقول فيها فقهاء اللغة ان الحكم فيها يستغرق جميع افرادها ما لم يرد دليل علي التخصيص، و هي ثلاثة افراد من الاكراه:الاكراه علي دخول الدين و الاكراه علي الابقاء في الدين و الاكراه علي الخروج من الدين.
و هذا النوع من العموم لا يجوز تخصيصه كما يقول الاصوليون الاّ بدليل يساويه او يرجحه في القطعية او اللفظية، و الحديث النبوي – باتفاق- لا يساوي القرآن و لا يرجحه لا في الحجة و لا الثبوت. و الآية نص قطعي و يمثل قاعدة تفهم في سياقها كل النصوص الجزئية و اذا تعارض معه نص جزئي فيجب ان يخضع تفسيره للنص الكلي القطعي.
فعلي ماذا اُعتمد في حد الردة، اُعتمد الحديث ( من بدل دينه فاقتلوه)، و ان كان الحديث عموما لا يساوي القرآن في الحجية و القطعية انظر الي وضع هذا الحديث، رواه عكرمة مولي ابن عباس و قد رفضه الامام مسلم بل و رفض كل احاديث عكرمة لأنها برأيه فيها شبهات و ضعيفة و واهية، و لكن البخاري تقبله، او ليست شبهة تضعف الحديث رفض الامام مسلم له في حد خطير كالقتل و هو في الاصل من احاديث الآحاد، و هذا علي مستوي قبول الحديث لا علي مستوي ترجيحه علي القرآن. و اذا كانت الحدود تُدرأ بالشبهات فما اولي درء تشريع الحد نفسه بكل هذه الشبهات التي تحيطه.
اضف الي الآيات هذه ايضا: (و من يرتد عن دينه فيمت و هو كافر فأولئك حبطت اعمالهم في الدنيا و الآخرة و أولئك هم اصحاب النار هم فيها خالدون) و سبحانه لم يقل اقتلوه. و حبوط الاعمال في الدنيا تعني عدم قبولها و بطلان و ذهاب ثوابها و الاجر عليها و الجزاء يكون في الآخرة.
و الآيات ( و لو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعا أفأنت تُكره الناس حتي يكونوا مؤمنين) و(فانما عليك البلاغ و علينا الحساب)
لماذا عُمل بالحديث ( من بدل دينه فاقتلوه) و لم يعُمل بان انصاريا جاء رسول الله (ص) و قد ارتد اثنان من ابنائه و قال لرسول الله (ص): ( هل ادع ولدّي يدخلان النار) فرد (ص) ( لا اكراه في الدين)
2- الآيات التي تحدد الافعال الموجبة للحدود( الزانية و الزاني فاجلدوهما) (و السارق و السارقة فاقطعوا ايديهما) ( انما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم و ارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض) و( الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة) و ليس هناك آية عن حد للردة.
3-مدة الاستتابة: هناك من ذهب الي انها ثلاثة ايام و في رأي آخر ثلاث مرات دون تحديد للزمن و هناك من ذهب الي مدي الحياة، أي لا قتل اصلا.
4-تعريف المرتد: المرتد هو من يأتي باقوال و افعال يقصد بها هدم المجتمع المسلم و تقويض اركانه و العمل بكل طريق علي هدم مقوماته مما يدخل صاحبها في مفهوم الخيانة العظمي. الكفر ليس مبيحا للدم و المبيح للدم هو محاربة المسلمين و العدوان عليهم و محاولة فتنتهم عن دينهم. و الحديث ( التارك لدينه، المفارق للجماعة) ان الامر ليس فقط ترك الدين و انما ان يقوم بتصرف ضد الجماعة و الخروج عنها بما يعني التمرد او العصيان او المحاربة او الانضمام للعدو المحارب.
5- الامثلة كثيرة لمن ارتدوا و تركوا الاسلام كحجة الاسلام الامام الغزالي الذي شك في كل العقائد الدينية و بقي علي ذلك شهورا و يقول في كتابه (ميزان العمل ) (ان الشكوك هي الموصلة الي الحق . . . ) و هناك المفكر الاسلامي المعروف علي المستوي الشعبي الدكتور مصطفي محمود الذي اثري الفكر الاسلامي بعد الحاده ثلاثين عاما.
و في الآخر نقول ان الله غني عن العالمين (فمن اهتدي فانما يهتدي لنفسه و من ضل فانما يضل عليها)
و هذه كانت اسئلتي و تلك كانت نتيجة بحثي في الاجابة عليها و من عنده اجابات تنفيها فليقلها من باب الدعوة الي سبيل الله بالحكمة و الموعظة الحسنة و المجادلة بالتي هي احسن. و نحن نصلي علي سيدنا ابراهيم، دونا عن سائر الانبياء في صلاتنا كما نصلي علي نبينا عليهما افضل الصلاة و السلام، و هو النبي الذي وصل للايمان بالتفكر و التأمل و التحري و البحث و عندما آمن لم يستحِ ان يطلب دليل العين من الله سبحانه و تعالي و ما لامه الله بل اجابه عمليا كيف يحيي الموتي.
05-28-2014 03:24 PM
اماني ابوسليم
عندما يأتي الذكر علي حد الردة في الاسلام يخطر لي عدة اسئلة و هي:
1- كيف يتماشي هذا الحد مع الآيات التالية (و الاسلام دين يتكامل بتناغم لا تناقض فيه):
(لا اكراه في الدين) ، (من شاء فليؤمن و من شاء فليكفر)
2- قتل عباد الله من الامور الخطيرة عنده تعالي، فكيف لا تقر آية واحدة في القرآن هذا الحد الذي ان طبق ازهقت ارواح عباده في حين ان كل الحدود الاخري تحكمها آيات واضحة لا لبس فيها و جزاؤها أقل بكثير من قتل عباده.
3- عند الحكم بالردة يستتاب المرتد، كيف تكون مدة الاستتابة ثلاثة ايام فقط و الاقتناع بفكرة بسيطة قد يأخذ اكثر من ذلك بكثير و امر تبديل الدين فيه من التأمل و التفكر العميق ما فيه الاّ اذا اردنا اذعانه علي امر لا يقع في قلبه.
4-و في الاصل ما هو تعريف المرتد الذي يقام عليه الحد، هل هو من جاء من دين آخر ثم ارتد اي من اعلن اسلامه ثم رجع عنه، ام حتي الذي لم يختر، اي من وجد دينه الاسلام في شهادة ميلاده و لم يعلنه عن نفسه. فان ادرك سن الرشد و اعلن دينا آخر يكون مرتدا، و في الاصل هو لم يعلن احدا بدين من قبل.
5- بقتل المرتد الاّ نكون قد حرمناه فرصة في الايمان لاحقا و قد يحسن اسلامه.
بحثت عن اجابات لأسئلتي و هذا ما وجدت من اجابات علي الاسئلة:
1-الآية ( لا اكراه في الدين) من الفاظ العموم التي يقول فيها فقهاء اللغة ان الحكم فيها يستغرق جميع افرادها ما لم يرد دليل علي التخصيص، و هي ثلاثة افراد من الاكراه:الاكراه علي دخول الدين و الاكراه علي الابقاء في الدين و الاكراه علي الخروج من الدين.
و هذا النوع من العموم لا يجوز تخصيصه كما يقول الاصوليون الاّ بدليل يساويه او يرجحه في القطعية او اللفظية، و الحديث النبوي – باتفاق- لا يساوي القرآن و لا يرجحه لا في الحجة و لا الثبوت. و الآية نص قطعي و يمثل قاعدة تفهم في سياقها كل النصوص الجزئية و اذا تعارض معه نص جزئي فيجب ان يخضع تفسيره للنص الكلي القطعي.
فعلي ماذا اُعتمد في حد الردة، اُعتمد الحديث ( من بدل دينه فاقتلوه)، و ان كان الحديث عموما لا يساوي القرآن في الحجية و القطعية انظر الي وضع هذا الحديث، رواه عكرمة مولي ابن عباس و قد رفضه الامام مسلم بل و رفض كل احاديث عكرمة لأنها برأيه فيها شبهات و ضعيفة و واهية، و لكن البخاري تقبله، او ليست شبهة تضعف الحديث رفض الامام مسلم له في حد خطير كالقتل و هو في الاصل من احاديث الآحاد، و هذا علي مستوي قبول الحديث لا علي مستوي ترجيحه علي القرآن. و اذا كانت الحدود تُدرأ بالشبهات فما اولي درء تشريع الحد نفسه بكل هذه الشبهات التي تحيطه.
اضف الي الآيات هذه ايضا: (و من يرتد عن دينه فيمت و هو كافر فأولئك حبطت اعمالهم في الدنيا و الآخرة و أولئك هم اصحاب النار هم فيها خالدون) و سبحانه لم يقل اقتلوه. و حبوط الاعمال في الدنيا تعني عدم قبولها و بطلان و ذهاب ثوابها و الاجر عليها و الجزاء يكون في الآخرة.
و الآيات ( و لو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعا أفأنت تُكره الناس حتي يكونوا مؤمنين) و(فانما عليك البلاغ و علينا الحساب)
لماذا عُمل بالحديث ( من بدل دينه فاقتلوه) و لم يعُمل بان انصاريا جاء رسول الله (ص) و قد ارتد اثنان من ابنائه و قال لرسول الله (ص): ( هل ادع ولدّي يدخلان النار) فرد (ص) ( لا اكراه في الدين)
2- الآيات التي تحدد الافعال الموجبة للحدود( الزانية و الزاني فاجلدوهما) (و السارق و السارقة فاقطعوا ايديهما) ( انما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم و ارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض) و( الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة) و ليس هناك آية عن حد للردة.
3-مدة الاستتابة: هناك من ذهب الي انها ثلاثة ايام و في رأي آخر ثلاث مرات دون تحديد للزمن و هناك من ذهب الي مدي الحياة، أي لا قتل اصلا.
4-تعريف المرتد: المرتد هو من يأتي باقوال و افعال يقصد بها هدم المجتمع المسلم و تقويض اركانه و العمل بكل طريق علي هدم مقوماته مما يدخل صاحبها في مفهوم الخيانة العظمي. الكفر ليس مبيحا للدم و المبيح للدم هو محاربة المسلمين و العدوان عليهم و محاولة فتنتهم عن دينهم. و الحديث ( التارك لدينه، المفارق للجماعة) ان الامر ليس فقط ترك الدين و انما ان يقوم بتصرف ضد الجماعة و الخروج عنها بما يعني التمرد او العصيان او المحاربة او الانضمام للعدو المحارب.
5- الامثلة كثيرة لمن ارتدوا و تركوا الاسلام كحجة الاسلام الامام الغزالي الذي شك في كل العقائد الدينية و بقي علي ذلك شهورا و يقول في كتابه (ميزان العمل ) (ان الشكوك هي الموصلة الي الحق . . . ) و هناك المفكر الاسلامي المعروف علي المستوي الشعبي الدكتور مصطفي محمود الذي اثري الفكر الاسلامي بعد الحاده ثلاثين عاما.
و في الآخر نقول ان الله غني عن العالمين (فمن اهتدي فانما يهتدي لنفسه و من ضل فانما يضل عليها)
و هذه كانت اسئلتي و تلك كانت نتيجة بحثي في الاجابة عليها و من عنده اجابات تنفيها فليقلها من باب الدعوة الي سبيل الله بالحكمة و الموعظة الحسنة و المجادلة بالتي هي احسن. و نحن نصلي علي سيدنا ابراهيم، دونا عن سائر الانبياء في صلاتنا كما نصلي علي نبينا عليهما افضل الصلاة و السلام، و هو النبي الذي وصل للايمان بالتفكر و التأمل و التحري و البحث و عندما آمن لم يستحِ ان يطلب دليل العين من الله سبحانه و تعالي و ما لامه الله بل اجابه عمليا كيف يحيي الموتي.
Comments
Post a Comment